• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمثل المدير العام المؤسسة العامة للكهرباء بوصفه صاحب الصفة القانونية دون الوزير الذي يقتصر دوره على الإشراف

تمثيل المؤسسة العامة ذات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي يعود إلى مديرها العام، ولا ينعقد للوزير المختص تمثيلها ولا مسؤوليته عن الأضرار الناجمة عن استثمارها ما دام دوره إشرافياً فقط.

نص الاجتهاد

المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء هو الذي يمثل الشخصية الاعتبارية للمؤسسة العامة المذكورة التي هي المباشرة لاستثمار الكهرباء في القطر أما وزير الكهرباء فله الإشراف على المؤسسة و لا يسأل عما ينجم عن الاستثمار من ضرر ، كما أنه لا يمثل المؤسسة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي