تمثيل المؤسسة العامة ذات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي يعود إلى مديرها العام، ولا ينعقد للوزير المختص تمثيلها ولا مسؤوليته عن الأضرار الناجمة عن استثمارها ما دام دوره إشرافياً فقط.
المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء هو الذي يمثل الشخصية الاعتبارية للمؤسسة العامة المذكورة التي هي المباشرة لاستثمار الكهرباء في القطر أما وزير الكهرباء فله الإشراف على المؤسسة و لا يسأل عما ينجم عن الاستثمار من ضرر ، كما أنه لا يمثل المؤسسة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي