• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي للاتهام بجناية القتل القصد أو الشروع فيه استعمال سلاح قاتل بطبيعته وتكرار إطلاق النار منه دون إصابة أحد ووجود خلاف سابق انتهى

لا تقوم قرينة كافية على نية القتل أو الشروع فيه من مجرد استعمال سلاح قاتل بطبيعته وتكرار إطلاق النار دون إصابة، مع وجود خلاف سابق حتى لو انتهى بالصلح؛ بل يجب التحقق من اتجاه الإطلاق وتوجيه الطلقات توجيهاً إصابياً قبل الإحالة على هذه الجناية.

نص الاجتهاد

لا يكفي للاتهام بجناية القتل القصد أو الشروع فيه استعمال سلاح قاتل بطبيعته وتكرار إطلاق النار منه دون إصابة أحد ووجود خلاف سابق انتهى بالصلح، بل يتعين في هذه الحالة أن يضع قاضي الإحالة في اعتباره الإطلاق وتوجيه الطلقات توجيه إصابة إذ قد يكون الإطلاق في القضاء للتهديد والإرهاب