منع المشرع في المادة الثانية من القانون رقم 60 لعام 1979 العمل بالقانون رقم 9 لعام 1974 بالنسبة لمناطق التوسع العمراني في محافظة مدينة دمشق وفي مدن مراكز المحافظات
منع المشرع في المادة الثانية من القانون رقم 60 لعام 1979 العمل بالقانون رقم 9 لعام 1974 بالنسبة لمناطق التوسع العمراني في محافظة مدينة دمشق وفي مدن مراكز المحافظات