• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز احتساب الحد الأقصى لساعات العمل على أساس الأسبوع بشرط مراعاة الراحة النهارية والأسبوعية واستحقاق أجر إضافي عند العمل في يوم الراحة الأسبوعية

يجوز احتساب الحد الأقصى لساعات العمل على أساس أسبوعي بدلًا من يومي متى بقي مجموع الساعات ضمن الحد القانوني، بشرط عدم الإخلال بالراحة النهارية والأسبوعية؛ وإذا عمل العامل في يوم راحته الأسبوعية استحق الأجر مضافًا إليه بدل الزيادة المقررة.

نص الاجتهاد

يجوز لرب العمل ان يتخذ الاسبوع وحدة قياسية بدلا عن اليوم لحساب الحد الاقصى لساعات العمل مع بقاء مجموع الساعات واحدا في الحالتين على ان يراعي تمتع العامل بالراحة النهارية والاسبوعية. وعليه فاذا اشتغل العامل يوم الراحة الاسبوعية في هذه الحال ، ترتب على رب العمل ان يدفع له أجوره مع العلاوة 25 %