يجوز احتساب الحد الأقصى لساعات العمل على أساس أسبوعي بدلًا من يومي متى بقي مجموع الساعات ضمن الحد القانوني، بشرط عدم الإخلال بالراحة النهارية والأسبوعية؛ وإذا عمل العامل في يوم راحته الأسبوعية استحق الأجر مضافًا إليه بدل الزيادة المقررة.
يجوز لرب العمل ان يتخذ الاسبوع وحدة قياسية بدلا عن اليوم لحساب الحد الاقصى لساعات العمل مع بقاء مجموع الساعات واحدا في الحالتين على ان يراعي تمتع العامل بالراحة النهارية والاسبوعية. وعليه فاذا اشتغل العامل يوم الراحة الاسبوعية في هذه الحال ، ترتب على رب العمل ان يدفع له أجوره مع العلاوة 25 %