أن قصر قبول الطلاب في الجامعات العربية الى الجامعات السورية على الناجحين في امتحانات السنتين الأولى والثانية ليس فيه مخالفة للدستور
أن قصر قبول الطلاب في الجامعات العربية الى الجامعات السورية على الناجحين في امتحانات السنتين الأولى والثانية ليس فيه مخالفة للدستور