النزاع الناشئ بين العامل وربّ العمل بشأن الأجور أو التعويضات الإضافية يدخل في النزاعات العمالية، ولو تعلق بمبالغ استوفتها الجهة المشغلة من الغير بسبب الأعمال التي قام بها العمال، ويكون الاختصاص لمحاكم العمل.
أن مطالبة عمال مرفأ طرطوس شركة المرفأ بمبالغ استوفتها من سفينة بسبب أنفاذها الذي تم على أيديهم يشكل نزاعا بين عامل ورب عمل حول أجور وتعويضات إضافية ولا يخرج عن دائرة النزاعات العمالية التي يحكمها قانون العمل وينعقد الاختصاص لمحاكم العمل