• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق مبلغ التأمين كاملاً متى نص العقد صراحة على تحديده ووقعت الخسارة المشمولة بالغطاء التأميني

متى نصّ عقد التأمين صراحةً على مبلغٍ مؤمَّنٍ عليه محدد، فإن هذا المبلغ يُستحق كاملاً عند تحقق الخطر المؤمن منه، ما دام الضرر قد وقع وفقاً لما اتُّفق عليه في العقد.

نص الاجتهاد

اذا نص عقد التأمين صراحة على تحديد المبلغ المؤمن عليه فإن هذا المبلغ مستحق الأداء بكامله طالما أن البضاعة غرقت بالبحر نتيجة احتراق السفينة لأن العقد شريعة المتعاقدين