متى نصّ عقد التأمين صراحةً على مبلغٍ مؤمَّنٍ عليه محدد، فإن هذا المبلغ يُستحق كاملاً عند تحقق الخطر المؤمن منه، ما دام الضرر قد وقع وفقاً لما اتُّفق عليه في العقد.
اذا نص عقد التأمين صراحة على تحديد المبلغ المؤمن عليه فإن هذا المبلغ مستحق الأداء بكامله طالما أن البضاعة غرقت بالبحر نتيجة احتراق السفينة لأن العقد شريعة المتعاقدين