• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبطل الزواج مجرد خوف أحد الزوجين من سلطة والده أو شدته واستبداده

مجرد تأثير سلطة الوالد بما فيها القوة والقسوة والصلابة والاستبداد وخوف الولد منه لا يكفي بذاته للحكم ببطلان الزواج.

نص الاجتهاد

أن قوة الوالد وقسوته وصلابته واستبداده وخوف الولد من السلطة لا يؤدي الى بطلان الزواج