مجرد تأثير سلطة الوالد بما فيها القوة والقسوة والصلابة والاستبداد وخوف الولد منه لا يكفي بذاته للحكم ببطلان الزواج.
أن قوة الوالد وقسوته وصلابته واستبداده وخوف الولد من السلطة لا يؤدي الى بطلان الزواج