• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الرهن العادي إذا أنكره المنفذ عليه لا يصلح سنداً تنفيذياً ولا يجوز التنفيذ الجبري بموجبه

العقد العادي الذي لا يكتسب صفة السند التنفيذي، فإذا أنكره المنفذ عليه، لا يجوز التنفيذ الجبري بمقتضاه.

نص الاجتهاد

عقد الرهن العادي الذي أنكره المنفذ عليه ليس من الأسناد التنفيذية المنصوص عنها في أحكام المادة 273 أصول مدنية التي نصت على أن التنفيذ الجبري لا يكون الا لسند تنفيذي