العقد العادي الذي لا يكتسب صفة السند التنفيذي، فإذا أنكره المنفذ عليه، لا يجوز التنفيذ الجبري بمقتضاه.
عقد الرهن العادي الذي أنكره المنفذ عليه ليس من الأسناد التنفيذية المنصوص عنها في أحكام المادة 273 أصول مدنية التي نصت على أن التنفيذ الجبري لا يكون الا لسند تنفيذي