• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتداد الضمان في عقد التأمين لا يكون تلقائياً بل يتوقف على إخطار المؤمن وطلب التمديد قبل استحقاق القسط الإضافي

امتداد الضمان التأميني لا يتحقق حكماً بمجرد تحقق ظرف التمديد، وإنما يقتضي إفصاح المؤمن له عن رغبته في تمديد العقد وإخطار المؤمن به فوراً، مع ترتب قسط إضافي عند الاقتضاء؛ فإذا لم يُنفَّذ هذا الالتزام سقط حقه في التمسك بالضمان الممدد.

نص الاجتهاد

يتوجب على المؤمن له من أجل امتداد الضمان أن يبادر الى أخطار المؤمن فور عمله بأي ظرف يترتب عليه امتداد مفعول عقد الضمان نظير قسط أضافي ويتوقف حقه في مثل هذا الضمان على قيامه بتنفيذ الالتزام المذكور لأن عقد الضمان لا يمتد تلقائيا بمجرد كون عقد الشحن انتهى في ميناء خلافا لميناء الوصول المعين في عقد الضمان أذ لابد من إفصاح المؤمن له عن رغبته بتمديد ذلك العقد لأنه لا يرتب عليه التزاما جديدا