عند تعدد الإشارات المتتالية على عقار غير مفرز، تُقدَّم أولوية المشتري الأول إذا ثبت أن المشتري الثاني كان عالماً سلفاً بوضع يد الأول على المبيع وبما أحدثه فيه من إكساب وتجهيز، لأن العلم السابق يمنع التمسك بأفضلية الإشارة اللاحقة.
اذا تم وضع إشارتين متتاليتين على عقار قبل إفرازه فالأفضلية بين هاتين الإشارتين تكون للمشتري الأول اذا ما ثبت سبق علم المشتري الثاني بوضع يد المشتري الاول على المبيع وقيامه بإكسابه وتجهيزه