• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتقدم أسبقية المشتري الأول عند ثبوت علم المشتري الثاني بوضع يده على المبيع وتجهيزه قبل إفرازه

عند تعدد الإشارات المتتالية على عقار غير مفرز، تُقدَّم أولوية المشتري الأول إذا ثبت أن المشتري الثاني كان عالماً سلفاً بوضع يد الأول على المبيع وبما أحدثه فيه من إكساب وتجهيز، لأن العلم السابق يمنع التمسك بأفضلية الإشارة اللاحقة.

نص الاجتهاد

اذا تم وضع إشارتين متتاليتين على عقار قبل إفرازه فالأفضلية بين هاتين الإشارتين تكون للمشتري الأول اذا ما ثبت سبق علم المشتري الثاني بوضع يد المشتري الاول على المبيع وقيامه بإكسابه وتجهيزه