• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القاضي ملزم باستخلاص الصحيح من وقائع الخصوم وبأدلة الإثبات التي رسمها القانون

القاضي ملزم باستخلاص الصحيح من وقائع الخصوم وبأدلة الإثبات التي رسمها القانون، أما وزن الدليل وتكوين القناعة به متى استُعمل طريق إثبات أجازه القانون فهو من سلطة محكمة الموضوع ما دام حكمها معللاً تسبيباً سائغاً. والغياب غير المبرر والتخلف عن الاستجواب قد يجيزان للمحكمة الأخذ بأقوال الخصم أو السماح با...

نص الاجتهاد

القاعدة الأساسية هي أن القاضي في إطار الوقائع التي يدلي بها الخصوم مكلف باستخلاص الصحيح منها وطرح غير الصحيح وهو ملتزم بأدلة الإثبات المقررة في القانون كما أنه ملتزم بقوة الدليل المستفاد منها وهو يخضع لرقابة محكمة النقض ومن ناحية تقديره لمدى قوة الدليل المستفاد منها. ولكن متى قبل القاضي طريقاً للإثبات حدده القانون في الوضع الذي أجازه فيه وجعل له قوته المحددة قانوناً فإن تقدير مبلغ اقتناع القاضي بالدليل يعتبر من المسائل الموضوعية التي لا رقابة عليها من قبل محكمة النقض وخاصة مدى الاقتناع بشهادة الشهود والقرائن القانونية التي يستنبطها القاضي من وقائع الدعوى وظروفهاالغياب غير المبرر يجعل من حق المحكمة الأخذ بأقوال الخصم أو الإجازة في الإثبات بالشهادة قاعدة (الجزائي يعقل المدني) من إطلاقات اختصاص محكمة الموضوع ولها كامل الصلاحية في تطبيقها خاصة إذا كان باستطاعتها تكوين قناعتها من الأدلة المبسوطة في الدعوىلا يجوز الحكم بالبطلان إذا ثبت للمحكمة معرفة الخصم بالإجراءات المناقشة: آ – طعن تغريدالقرار البدائي صدر نتيجة تبليغات باطلة وبقرينة الغياب.القرار واجب النقض لأنه بني على صور رسائل مزعوم صورها من الموكلة.القرار واجب النقض لتجاهله قاعدة (الجزائي يعقل المدني).القرار واجب النقض لأن بني على أسباب لا وجود لها في الوقائع وبما يخالف نص القانون.القرار واجب النقض لمخالفته القواعد القانونية المقررة للإثبات.القرار واجب النقض لأنه مخالف للمادة /36/ أصول.القرار واجب النقض لمخالفته المادتين /58و71 بينات/.القرار خالف القانون لأنه قضى للخصوم بما لم يطلبوه.القرار خالف المادتين /20 بينات و 134 أصول/.القرار خالف القانون وأخطأ في تفسيره.التدخل واجب الرد.ب – طعن صالحالحراسة من القضايا المستعجلة والطلب كان له ما يبرره.المحكمة لم تبحث في طلب الطاعن بمنع تعرض المدعى عليها للمدعي في الدار وفي ضمان تعرض الغير.في القانون والمناقشة القانونية.بما أن النزاع القائم بين الزوجين السابقين يدور حول الدار المشتراة والفرش الموجود فيه.وبما أن كلاً من الطرفين يدلي بحجته ويقدم الأدلة والبراهين.فالزوج يدعي شراءه لهذه الدار منذ فترة وعلى أن يكون العقد باسم زوجته مؤقتاً لأنه سعودي الجنسية وأنه مضطر لذلك مؤقتاً حتى يتم إجراء المعاملة وأنه أرسل المال لزوجه من أجل إنجاز الكسوة والفرش.وأنه فوجئ بالتسجيل على اسم زوجته بعد إجراء المخالعة وأنه طالبها مراراً وتكراراً لإنجاز المعاملة ونقل العقار إلى اسمه إلا أنه لم تفعل لذا فهو اضطر لمراجعة القضاء في ذلك.في حين أن الزوجة وهي في سيبل الرد على هذا الادعاء تدلي بدفوع متعددة أولها يتعلق بكيفية تبلغها أمام محكمة البداية وثانيها يتعلق بقيود التسجيل وثالثها بصور الرسائل ورابعها بالأحكام الجزائية العالقة وكونها تعقل الدعوى المدنية.وقد فاتها أن العلاقة الزوجية تعتبر مانعاً أدبياً يعطي الحق لأي من الطرفين إثبات ادعائه بكل طرق الإثبات.كما فاتها أن التخلف عن الاستجواب يعطي الحق للمحكمة أن تعتبر جميع الوقائع التي أدلى بها الزوج صحيحة أو تعطي الحق في الإثبات بالبينة الشخصية هذه القناعة تخص محكمة الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة على ذلك.مشيرين هنا إلى أم المحكمة أي محكمة الموضوع استمت وجمعت الأدلة المبسوطة وانتهت إلى النتيجة الإيجابية لمصلحة الزوج وهي أعملت قناعتها في كل الأدلة المسرودة في الدعوى.إن القاعدة الأساسية هي أن القاضي في إطار الوقائع التي يدلي بها الخصوم مكلف باستخلاص الصحيح منها وطرح غير الصحيح وهو ملتزم بأدلة الإثبات المقررة في القانون كما أنه ملتزم بقوة الدليل المستفادة منها وهو يخضع لرقابة هذه المحكمة ومن ناحية تقديره لمدى قوة الدليل المستفادة منها ولكن متى قبل القاضي طريقاً للإثبات حدده القانون في الوضع الذي أجازه فيه وجعل له قوت المحددة قانوناً فإن تقدير مبلغ اقتناع القاضي بالدليل يعتبر من المسائل الموضوعية التي لا رقابة عليها من قبل المحكمة وخاصة مدى الاقتناع بشهادة الشهود والقرائن القضائية التي يستنبطها القاضي من وقائع الدعوى وظروفها.ما دام قاضي الموضوع قد بين في حكمه الاعتبارات المعقولة التي أسسه عليها ولم يعتمد واقعة بدون دليل عليها.ولما كان قاضي الموضوع غير مكلف بأن يورد كل حجج الخصوم والرد عليها بل هو حر في ذكر الأسباب التي اعتمد عليها في تكوين عقيدته ولا رقابة عليه لمحكمة النقض متى كان حكمه مسبباً تسبيباً صحيحاً إذ حسب قاضي الموضوع أنه يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها ولا يشترط عليه أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ي مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد عليها دليلها فيه التعليل الضمني لتلك الأقوال والحجج.(نقض القرار 786/31/7/1985).وانطلاقاً من هذه النظرة القانونية فإن المحكمة دعت الطرفين للاستجواب حيث حضر المدعي الطاعن صالح ولم تحضر الزوجة وقد اتخذت المحكمة هذا الغياب متكأ في الحكم بطلبات الجهة المدعية.كما أن المحكم أوردت الأدلة على صحة أقواله وق اقتنعت بها القناعة الكاملة.وهذا كان متفق مع حكم القانون والأصول والإثبات.وبما أن الحور والعيوب المدعى بها انقض بالحضور.وبما أن الغياب غير المبرر يجعل من حق المحكمة الأخذ بأقوال الخصم أو الإجازة في الإثبات بالشهادة وفقاً لأحكام المادة 132 أصول.وبما أن قاعدة (الجزائي يعقل المدني) من إطلاقات اختصاص محكمة الموضوع ولها كامل الصلاحية في تطبيقها خاصة إذا كان باستطاعتها تطوين قناعتها من الأدلة المبسوطة في الدعوى.وبما أن البطلان لا يجوز الحكم به إذا كان قد ثبت للمحكمة معرفة هذا الطرف بهذه الإجراءات.وبما أن القرار لم يتجاوز طلبات الخصم لجهة فسخ التسجيل والتسليم.وبما أن القرار جاء في مجمله متفقاً مع الأصول والقانون.وبما أن الطعن الذي أتى عليه الطاعن صالح لا ينال من القرار الصادر خاصة وأنه لم يطعن بما جاء بالقرار البدائي وقد رضخ له مما لم يعد له الحق في هذا الطعن.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الطعنين شكلاً.2 – رفض الطعنين موضوعاً.