• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التفسير لا يجوز أن يبدل منطوق الحكم ولا يمتد إلى طلبات جديدة ويقتصر على الأحكام النهائية القطعية

يجوز تفسير الحكم فقط لبيان غموضه أو استجلاء مراده دون المساس بجوهر منطوقه أو تعديله، ولا يمتد التفسير إلى طلبات جديدة، كما لا يكون إلا بالنسبة إلى الأحكام النهائية القطعية.

نص الاجتهاد

يجب أن لا يؤدي التفسير إلى تبديل أو تغيير في جوهر منطوق الحكم كما لا يجوز التعرض لطلبات جديدة فضلا عن أن التفسير انما يكون للأحكام النهائية المكتسبة الدرجة القطعية