يجوز تفسير الحكم فقط لبيان غموضه أو استجلاء مراده دون المساس بجوهر منطوقه أو تعديله، ولا يمتد التفسير إلى طلبات جديدة، كما لا يكون إلا بالنسبة إلى الأحكام النهائية القطعية.
يجب أن لا يؤدي التفسير إلى تبديل أو تغيير في جوهر منطوق الحكم كما لا يجوز التعرض لطلبات جديدة فضلا عن أن التفسير انما يكون للأحكام النهائية المكتسبة الدرجة القطعية