مجرد صدور حكم بالمتابعة لا يكفي لإسقاط نفقة الزوجة؛ إذ لا يسقط حقها إلا بعد وضع الحكم موضع التنفيذ، وامتناعها عن المتابعة، وصدور قرار بالنشوز من رئاسة التنفيذ.
أن صدور حكم بالمتابعة لا يوجب حرمان الزوجة من النفقة الا اذا وضع حكم المتابعة موضع التنفيذ وامتنعت الزوجة عن المتابعة وصدر قرار بالنشوز عن رئاسة دائرة التنفيذ