• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُحرم الزوجة من النفقة لمجرد صدور حكم بالمتابعة ما لم يوضع الحكم موضع التنفيذ وتمتنع عن المتابعة ويصدر قرار بالنشوز من رئاسة التنفيذ

مجرد صدور حكم بالمتابعة لا يكفي لإسقاط نفقة الزوجة؛ إذ لا يسقط حقها إلا بعد وضع الحكم موضع التنفيذ، وامتناعها عن المتابعة، وصدور قرار بالنشوز من رئاسة التنفيذ.

نص الاجتهاد

أن صدور حكم بالمتابعة لا يوجب حرمان الزوجة من النفقة الا اذا وضع حكم المتابعة موضع التنفيذ وامتنعت الزوجة عن المتابعة وصدر قرار بالنشوز عن رئاسة دائرة التنفيذ