• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسريح العامل ثم عودته إلى العمل يكوِّنان عقدي استخدام مستقلين ولا يرتبط انتهاء أحدهما بانتهاء الآخر

عودة العامل إلى العمل بعد تسريحه تُنشئ عقد استخدام جديداً مستقلاً عن العقد السابق، فتُفصل آثار كل فترةٍ عن الأخرى ولا يجوز ربط انتهاء إحداهما بانتهاء الثانية ما لم يرد ما يوجب ذلك قانوناً أو اتفاقاً.

نص الاجتهاد

خدمات العامل المنتهية بالتسريح مستقلة عن خدماته المنتهية بالاستقالة بعد عودته المناقشة: ان خدمات العامل التي انتهت بتسريحه مستقلة عن الخدمات الجديدة المنتهية بالاستقالة بعد عودته الى العمل لدى رب العمل نفسه وكلتا هاتين الفترتين المنفصلتين تؤلفان عقد استخدام مستقل لاموجب لربط الواحد بالاخرى