عودة العامل إلى العمل بعد تسريحه تُنشئ عقد استخدام جديداً مستقلاً عن العقد السابق، فتُفصل آثار كل فترةٍ عن الأخرى ولا يجوز ربط انتهاء إحداهما بانتهاء الثانية ما لم يرد ما يوجب ذلك قانوناً أو اتفاقاً.
خدمات العامل المنتهية بالتسريح مستقلة عن خدماته المنتهية بالاستقالة بعد عودته المناقشة: ان خدمات العامل التي انتهت بتسريحه مستقلة عن الخدمات الجديدة المنتهية بالاستقالة بعد عودته الى العمل لدى رب العمل نفسه وكلتا هاتين الفترتين المنفصلتين تؤلفان عقد استخدام مستقل لاموجب لربط الواحد بالاخرى