إثبات التزوير يقتضي، متى أمكن، إجراء الخبرة على أصل المحرر لا على صورته، لأن الصورة لا تغني عن الأصل في تقدير العلامات الفنية والقرائن المادية اللازمة للقول بالتزوير.
لا يمكن اثبات التزوير الا بإجراء خبرة على الأصل ولا يكفي اجراء هذه الخبرة على الصورة