تقدير الشهادة من حيث حجيتها يكون تبعاً لورودها أمام المحكمة الناظرة في الدعوى، ولا يسقط اعتبارها لمجرد سبق الشاهد إلى الإدلاء بها في دعوى أخرى أو أمام جهة قضائية أخرى.
الأصل في الشهادة أن تكون أمام المحكمة الناظرة في الدعوى ولو كان الشاهد قد أدلى بشهادته في ذات الموضوع في محكمة أخرى أو أمام ذات المحكمة في دعوى غير التي هي محل النظر