الأوامر والقرارات المستعجلة تكتسب النفاذ المعجل بحكم القانون بمجرد صدورها، باعتبار طبيعتها الوقتية وارتباطها بالحماية العاجلة.
القرارات المستعجلة لها صفة النفاذ المعجل بقوة القانون