• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات المستعجلة تكون واجبة النفاذ المعجل بقوة القانون

الأوامر والقرارات المستعجلة تكتسب النفاذ المعجل بحكم القانون بمجرد صدورها، باعتبار طبيعتها الوقتية وارتباطها بالحماية العاجلة.

نص الاجتهاد

القرارات المستعجلة لها صفة النفاذ المعجل بقوة القانون