لا تُصحَّح الأخطاء الواقعة في القرار المستعجل إلا عبر استئنافه والطعن به وفق الأصول.
إصلاح الأخطاء في حال وقوعها بالنسبة للقرار المستعجل تكون باستئنافه والطعن به أصولا