• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُصحَّح الخطأ في القرار المستعجل بالطعن فيه بالاستئناف وفق الأصول

لا تُصحَّح الأخطاء الواقعة في القرار المستعجل إلا عبر استئنافه والطعن به وفق الأصول.

نص الاجتهاد

إصلاح الأخطاء في حال وقوعها بالنسبة للقرار المستعجل تكون باستئنافه والطعن به أصولا