القرائن أحد طرق الإثبات؛ فالقرينة القانونية تقوم مقام غيرها وتُغني عما سواها إذا قررها القانون لمصلحة أحد الخصوم، بينما القرينة القضائية يجوز للمحكمة الاستناد إليها في الحدود التي يجيز فيها القانون الإثبات بالبينة الشخصية.
حدد المشرع طرق الاثبات واعتبر القرائن أحدى هذه الطرق سواء كانت قانونية أو قضائية حيث رتب على الأولى أحكاما تغني من تقررت لمصلحته عن طرق الأثبات الأخرى في حين أجاز الاثبات بالثانية والأخذ بها كلما جاز الأثبات بالبينة الشخصية