• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين المتممة لا تقيد المحكمة ولها العدول عن توجيهها أو عدم الأخذ بها بعد تأديتها

اليمين المتممة وسيلة تقديرية للمحكمة، لا تلتزم بها التزاماً نهائياً، ولها أن تمتنع عن توجيهها أو أن لا تأخذ بمقتضاها بعد توجيهها وأدائها.

نص الاجتهاد

اليمين المتممة لا تقيد المحكمة ولها العدول عن توجيهها كما أن لها أن لا تأخذ بها بعد تأديتها