اليمين المتممة وسيلة تقديرية للمحكمة، لا تلتزم بها التزاماً نهائياً، ولها أن تمتنع عن توجيهها أو أن لا تأخذ بمقتضاها بعد توجيهها وأدائها.
اليمين المتممة لا تقيد المحكمة ولها العدول عن توجيهها كما أن لها أن لا تأخذ بها بعد تأديتها