لا تقوم دعوى استرداد الحيازة إلا إذا ثبت أن الحائز قد أُزيلت يده عن العقار كرهاً ودون مبرر، ويُعدّ فقدان الحيازة متحققاً بالاستيلاء على العقار من الحائز دون رضاه. ويجوز للقاضي فحص الوثائق والأدلة للتحقق من شروط الدعوى دون تقيدٍ يمنعه من ذلك.
تعبير فقدان الحيازة الوارد في المادة 65 اصول يقصد بها الاستيلاء على عقار من حائزه دون رضائهيشترط في دعاوى استرداد الحيازة أن يكون واضع اليد فقد حيازة العقار برفع يده من قبل آخر كرها عنه ودون مبررلا يمتنع على القاضي في الدعوى أن يتثبت من الوثائق والأدلة بالقدر الذي يقتضه التحقق من شروط الدعوى