يلتزم البائع بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع، ويُسأل عن أي تغيّر ضارّ يطرأ قبل التسليم، أياً كان مصدره، ما دام هذا التغيّر قد أخلّ بحال المبيع المتفق عليها.
المفروض أن تكون حالة المبيع وقت التسليم هي نفس الحالة التي كان عليها وقت البيع فإذا ثبت تغيير في حالة المبيع وكان هذا التغير ضارا بالمشتري كان البائع مسؤولا عن ذلك سواء كان التغيير بخطئه أو بفعله أو بفعل الغير ويرجع البائع على الغير اذا كان هناك وجهه للرجوع باعتبار أن البائع ملتزم بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع وهذا الالتئام هو التزام بتحقيق غاية