• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمعير إنهاء العارية واسترداد الشيء المعار بعد إنذار المستعير ومنحه مهلة معقولة للإخلاء وتخضع دعاوى العارية للاختصاص القيمي العام

العارية لا تُلزم المعير على وجه الدوام، فيجوز له إنهاؤها واسترداد الشيء المعار بعد تمكين المستعير من مهلة معقولة للإخلاء، وللمعير أن يسلك دعوى العارية الشخصية أو دعوى الملكية إذا كان مالكاً، ويُحدَّد الاختصاص فيها وفق القواعد العامة للاختصاص القيمي.

نص الاجتهاد

للمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية وهي دعوى شخصية، وله إذا كان مالكاً أن يرفع دعوى الملكية، وللمعير بالحالة العامة أن يطالب بالعارية في أي وقت يريد بعد امهال المستعير مدة معقولة للاخلاء.ان العارية تتميز عن الإيجار في أن نسبة العارية إلى الإيجار كنسبة الهبة إلى البيع فالبيع اعطاء الملك معاوضة أما الهبة فاعطاء الملك تبرعاً، والإيجار اعطاء المنفعة معاوضة أما العارية فاعطاء المنفعة تبرعاً. ان الاختصاص بدعاوى العارية تحكمه القواعد العامة في الاختصاص القيمي المناقشة: أسباب الطعن:1 – الطاعن إذ يشغل الغرفتين موضوع الدعوى مقابل عمله لدى المطعون ضده كعامل يعمل في معمل القرميد وكحارس لمنشآت المعمل. فهو بحكم المستأجر.3 – ثبوت انتفاء غصب الطاعن الغرفتين بحكم مبرم برقم 486 لعام 1982 اكتسب قوة الأمر المقضى به.4 – كيف تأكدت المحكمة بأن اشغال الطاعن الغرفتين جرى على سبيل التسامح والعطف ولفترة مؤقتة. والطاعن الذي سمى شهوداً وطلب دعوتهم من أجل كشف استجلاء حقيقة اشغاله الغرفتين رضاً وقبول المطعون ضده فأية حالة تسامح وعطف تدوم لأكثر من عشرين سنة.5 – الدعوى إذ لا تخرج عن كونها دعوى من دعاوي الحيازة أو دعوى إيجارية فالاختصاص بنظرها معقود لمحكمة الصلح.6 – يظهر تعجل المحكمة في فصل الدعوى واستعجالها نهايتها قبل قيامها بالتحقيقات الضرورية. وعدم اعطاء الطاعن المهلة القانونية والكافية التي تعطى عادة في مثل هذه الأحوال أو حتى في تخصيص الطاعن بتعويض مناسب.فعن أسباب الطعن:تقوم دعوى المدعي المطعون ضده على طلب الحكم بمنع معارضة المدعى عليه الطاعن له بملكية الغرفتين موضوع النزاع وبتسليمهما خاليتين من الشواغل لعلة أن اشغال المدعى عليه وقد كان عن طريق الاعارة المؤقتة فمن حق المدعي انهاء الاعارة لحاجته إليهما.ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي قضت للمدعي بدعواه قبل المدعى عليه فألزمته بمنع معارضته للمدعي من استلام عقاره وبتسليمه له خالياً من الشواغل، قد اقامت قضاءها على ثبوت اعارة المدعى عليه الغرفتين لفترة مؤقتة ونفي قيام العلاقة التأجيرية بينهما.ومن حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إذ رفضت استماع شهود المدعى عليه لاثبات أن اشغاله الغرفتين كان بوصفه مستأجراً. فقد أسست قضاءها على ان اثبات العلاقة الإيجارية لا يجوز بالبينة الشخصية في معرض دعوى العارية.ومن حيث ان الطاعن المدعى عليه لم يبين وجه الخطأ في هذا الذي قضت به محكمة ثاني درجة. وكان مجرد التساؤل الذي اثاره الطاعن في السبب الرابع من أسباب الطعن لا يصلح سبباً للطعن فيتعين الالتفات عنه.ومن حيث أن دعوى المدعي إذ هي دعوى العارية فللمعترض أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية، وهي دعوى شخصية ترفع يد المستعير.وله كذلك إذا كان مالكاً أن يرفع دعوى الملكية وهي دعوى عينية ترفع ضد المستعير وضد أي شخص يكون الشيء المعار في حيازته على ما هو عليه قضاء محكمة النقض. نقض قرار 488 لعام 1981 والعارية تبرع بالنسبة إلى المعير لأنه لا يأخذ شيئاً من المستعير في مقابل استعماله الشيء المعار وتبرع بالنسبة إلى المستعير لأنه لا يعطي شيئاً للمعير في مقابل هذا الاستعمال – نقض قرار 970 لعام 1974.ومن حيث أن من المقرر أنه إذا أعار شخص شخصاً آخر داراً ليسكنها دون أن يعين مدة أو غرضاً، ولم يكن هناك سبيل آخر لتعيين مدة تنتهي بانقضائها العارية فإن العارية في هذه الحالة تنتهي في أي وقت يريده المعير، بعد امهال المستعير مدة معقولة للاخلاء فالعارية لا تلزم المعير فيجوز له انهاءها في أي وقت ولا يعترض على ذلك بان التزام المعير معلق على شرط ارادي. فالشرط هذا فاسخ لا واقف – <p> نقض قرار 921/1982.ومن حيث أن العارية تتميز عن الإيجار في ان نسبة العارية إلى الإيجار كنسبة الهبة إلى البيع، فالبيع اعطاء الملك معاوضة أما الهبة فاعطاء الملك تبرعاً. وكذلك الإيجار هو اعطاء المنفعة معاوضة. أما العارية فاعطاء المنفعة تبرعاً – <p> نقض قرار 234/1981.ومن حيث أن طلب المدعي من قاضي الأمور المستعجلة الحكم بطرد المدعى عليه من الغرفتين موضوع هذه الدعوى. وانتهاء محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للطعن بأحكام قاضي الأمور المستعجلة إلى رد طلب الحكم للمدعي بطرد المدعى عليه تأسيساً على احتمال وجود عقد إيجار بينهما وعدم توفر عنصر العجلة، ليس له حجية على قضاء الموضوع. بحسبان أن الحكم الصادر عن القضاء المستعجل هو حكم وقتي لا يحوز حجية الأمر المقضى به.وهذا فضلاً عن دعوى المدعي إذ هي دعوى العارية وليست دعوى حيازة فلا يشترط توافر عنصر الغصب فيها لقبول سماعها ومن حيث ان دعوى العارية يحكمها قواعد العارية ولا شأن لها بالقواعد التي تحكم دعاوى الإيجار ودعاوى الحيازة. والاختصاص بنظر دعاوى العارية تحكمه القواعد العامة للاختصاص القيمي. على ما هو قضاء هذه المحكمة – <p> نقض قرار 235 لعام 1981.ومن حيث أنه يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة إلا ما أجاز القانون تقديمه استثناء – المادة 144 أصول.ومن حيث أن المحكمة غير مكلفة بسؤال الخصوم والاستيضاح منهم عن الادلة التي يعتمدونها في الاثبات، إذ أن ذلك منوط بهم – نقض 1691 لعام 1981.وبحسب القاضي أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتتبع الخصوم من مناحي أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم مادام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه التعديل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات – <p> نقض قرار 1648 لعام 1981.ومن حيث أنه بمقتضى ما سلف، تغدو أسباب الطعن مستلزمة الرفض لخلوها من عوامل النقض. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع رفض الطعن بالغاء قرارات وقف التفنيذ.