يجب عند تأجيل الجلسة تحديد ساعة فتحها إذا أريد ترتيب أثر التخلف في الموعد الجديد؛ فإن خلا التحديد انصرف الموعد إلى اليوم كله، ولا يجوز إثبات الغياب قبل نهاية الدوام الرسمي، وإلا شاب الإجراء بطلانٌ يمتد إلى ما تلاه.
اذا لم تحدد المحكمة عند تأجيل جلسة المحاكمة ساعة فتح فإن ذلك يجعل الموعد منصرفا إلى اليوم بكامله فلا يسوغ تثبيت تخلف الخصم المتخلف قبل نهاية الدوام الرسمي وتثبيت التخلف قبل نهاية الدوام يستتبع البطلان لعدم مراعاة الأجراء الذي قننه المشرع المناقشة: أسباب الطعن:1 – أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إذ دونت أقوال الخصم وغيرت موعد الجلسة بعد أن ختمت ضبط جلسة 15/6/1983 وعلقت الجلسة ليوم الأربعاء 24/8/1983 .2 – خطأ المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إذ ثبت غياب الطاعن بجلسة 22/6/1983 .3 – المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تتقيد بموعد جلسة 23/6/1983 وافتتحت الجلسة في 2/6/1983 .فعن أسباب الطعن:من حيث أن الثابت من محضر جلسة 15/6/1983 أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أمهلت الطاعن لبيان عنوان شاهديه وعلقت الجلسة الى يوم الأربعاء 24/8/1983 ثم دونت بعد ذلك وعلى ذات المحضر المذكور معارضة المطعون ضده في طلب امهال خصمه الطاعن دون أن تشير المحكمة المذكورة الى حضور الطاعن من عدم حضوره ورفعت القضية للتدقيق الى يوم الخميس 23/6/1983 دون تحديد ساعة فتح جلسة 23/6/1983 .ولما كان ذلك، فتكون اجراءات جلسة 15/6/1983 مشوبة بالغموض الذي يتعذر فيه على هذه المحكمة مراقبة صحة اجراءات الجلسة المذكورة وعما إذا كان الطاعن قد تفهم فعلاً تبديل موعد الجلسة الجديد، وعما إذا كانت المحكمة قد أجابت طلبه في الامهال أم أنها رفضته ورفعت الدعوى للتدقيق في يوم الخميس 23/6/1983 ، فضلاً عن أن المحكمة المذكورة إذ لم تحدد في جلسة 15/6/1983 ساعة فتح جلسة 23/6/1983 يجعل الموعد منصرفاً إلى اليوم بكامله بحيث لا يسوغ لها تثبيت تخلف الطاعن قبل نهاية الدوام الرسمي من اليوم المذكور على ما هو عليه قضاء هذه المحكمة. نقض قرار 253 لعام 1978 234 لعام 1978 ورقم 312 لعام 1967 ورقم 477 ورقم 1094 لعام 1965).وإذا كان الأمر على ماسلف فيكون تثبيت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تخلف الطاعن عن جلسة 23/6/1985 خلافاً للمادة 121 من قانون أصول المحاكمات التي وردت بصيغة ناهية يستتبع البطلان ولم لم يلحق بالطاعن أي ضرر، فضلاً عن أن عدم مراعاة الاجراء الذي قننه المشرع في المادة 121 أصول وقد فوت على الطاعن فرصة الحضور وحرمه من حق الدفاع في الدعوى يعتبر في حد ذاته عيباً جوهرياً فضلاً عن العيب الحاصل بين التاريخ الذي صدرت فيه جلسة إصدار الحكم المطعون فيه وهو 22/6/1983 والتاريخ الذي ذيل فيه الحكم المذكور وهو يوم 23/6/1983 والذي يشوب الحكم المطعون فيه بالبطلان. ومن حيث أن بطلان الاجراء يستتيع بطلان الاجراءات اللاحقة بما فيها الحكم المطعون فيه.