إذا تمّ دخول محلٍّ للسرقة من نافذةٍ تعدّ في الأصل من مرافق صاحب المحل وأهله، فإن هذا الدخول يُعدّ غير مألوف ويُرتّب وصف السرقة الموصوفة جنائياً.
إن النافذة التي تصل المحل بمنزل صاحبه هي بالأصل خاصة بصاحب المحل وأهله ولا يتعداها يعتبر الدخول منها إلى المحل للسرقة دخولاً بغير الطريقة المألوفة. والسرقة الواقعة على هذا الوجه من السرقات الموصوفة بوصف جنائي لانطباقها على المادة 625 عقوبات.