• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن النافذة التي تصل المحل بمنزل صاحبه هي بالأصل خاصة بصاحب المحل وأهله ولا يتعداها يعتبر الدخول منها إلى المحل للسرقة دخولاً بغير الطريقة

إذا تمّ دخول محلٍّ للسرقة من نافذةٍ تعدّ في الأصل من مرافق صاحب المحل وأهله، فإن هذا الدخول يُعدّ غير مألوف ويُرتّب وصف السرقة الموصوفة جنائياً.

نص الاجتهاد

إن النافذة التي تصل المحل بمنزل صاحبه هي بالأصل خاصة بصاحب المحل وأهله ولا يتعداها يعتبر الدخول منها إلى المحل للسرقة دخولاً بغير الطريقة المألوفة. والسرقة الواقعة على هذا الوجه من السرقات الموصوفة بوصف جنائي لانطباقها على المادة 625 عقوبات.