الحقوق الزوجية في هذا السياق تنحصر في المهر والنفقة، ولا تمتد إلى أعيان الجهاز ما لم يرد نصٌ خاصّ يقرر دخولها في هذا النطاق.
أعيان الجهاز ليست من الحقوق الزوجية. المناقشة: لما كانت الحقوق الزوجية قاصرة على المهر والنفقة كما جاء في المادة 281 من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 من قانون الأحوال الشخصية، ولا تدخل فيها أعيان الجهاز المدعى بها كما ذهب إليه القاضي، وكان الحكم مستحق النقض.