• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب على التدخل والإدخال اكتساب المتدخل والمدخل صفة الخصم في الدعوى الأصلية بكامل آثارها الإجرائية

يترتب على التدخل والإدخال اكتساب المتدخل والمدخل صفة الخصم في الدعوى الأصلية بكامل آثارها الإجرائية، ومنها الحضور والدفاع ومتابعة السير والطعن بالحكم، مع جواز اختصامهما من الخصوم إذا صدر الحكم لمصلحتهما.

نص الاجتهاد

يترتب على التدخل والادخال أن يصبح كل من المتدخل والمدخل خصما في الدعوى الأصلية وأن يعد نفسه طرفا فيها ويتعين أن يحضر ويبدي دفاعه فيها وأن يتابع سيرها ويكون له أن يطعن في الحكم بالطرق المتاحة لطرفي الخصومة الأصلية كما يكون للخصوم أن يطعنوا في الحكم اذا صدر لصالح المتدخل أو المدخل مختصمين اياه في الطعن المناقشة: يترتب على التدخل والإدخال أن يصبح كل من المتدخل والمدخل خصما في الدعوى الأصلية، وان يعد نفسه طرفا فيها ويتعين أن يحضر ويبدي دفاعه فيها وان يتابع سيرها، ويكون له أن يطعن في الحكم بالطرق المتاحة لطرفي الخصومة الأصلية كما يكون للخصوم إن يطعنوا في الحكم إذا صدر لصالح المتدخل أو المدخل مختصمين إياه في الطعن. وتكون المسألة غير قابلة للتجزئة إذا كان تنفيذ الحكم الذي يصدر من محكمة ثاني درجة لمصلحة المستأنف مستحيلا ما لم يشمل التعديل أو الإلغاء الموضوع بجملته (كريبون 1، ودالواز العملي بند 294) ويكون الموضوع الذي تكفله الدعوى غير قابل للتجزئة إذا كان بتجزئته يوقع الاضطراب والفوضى في المصالح التي تكفلها الدعوى وتؤدي إلى صدور أحكام متعارضة في الموضوع الواحد ودعاوى القسمة من هذا النوع (كريبون 1727 1715/1). وكان في حالة ايجاب القانون اختصام أشخاص معينين. فإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم وجب اختصام الباقين وذلك إذا رفع الطعن ضد أحدهم في الميعاد (العشماوي بند 1149