• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدعي الشخصي لا يعفى من التأمين ويقبل طعنه شكلا متى دفعه

التأمين القضائي شرطٌ شكليّ لقبول الطعن، ولا يُعفى منه المدعي الشخصي متى كان ملزماً به قانوناً؛ وإغفاله يوجب رد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

أن المدعي الشخصي غير معفى من التأمين ويرد طعنه شكلا أن لم يدفعه