التأمين القضائي شرطٌ شكليّ لقبول الطعن، ولا يُعفى منه المدعي الشخصي متى كان ملزماً به قانوناً؛ وإغفاله يوجب رد الطعن شكلاً.
أن المدعي الشخصي غير معفى من التأمين ويرد طعنه شكلا أن لم يدفعه