يشترط لقبول الادعاء بصورية العقد أن تكون للمدعي مصلحة أو صلة قانونية مباشرة به؛ فإن انتفت المصلحة أو العلاقة رُدّ الادعاء. ولا يجوز للمدعي أن يثبت بالبينة الشخصية ما يخالف إقراره الخطي السابق، لأن من سعى إلى نقض ما تمّ على يديه كان سعيه مردوداً عليه.
إذا لم تكن هنالك مصلحة أو علاقة للمدعي بالإدعاء بصورية عقد فلا يقبل الادعاء منه. إذا تناقض طلب المدعي إثبات دعواه بالبينة الشخصية مع إقرار خطي، فلا يقبل منه عملا بالقاعدة الفقهية من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه