حق طلب إخلاء المستأجر عن إساءة الاستعمال أو مخالفة شروط العقد يثبت للمؤجر بوصفه طرفاً في العلاقة الإيجارية، ولو لم يكن مالكاً للعين المؤجرة، ولا ينحصر بالشركاء المالكين في المال الشائع.
اذا كان لكل شريك على الشيوع ان يحافظ على العين المشتركة بدرء الاخطار عنها وان يطلب اخلاءها اذا ألحق المستأجر الضرر بها فإن هذا الحق غير قاصر على الشركاء المالكين وانما للمؤجر ولو كان غير مالك ان يطلب اخلاء المستأجر اذا أساء الأخير استعمال المأجور او استعمله بطريقه تتنافى مع شروط العقد