في عقود بيع الخشب، يكون معيار التقدير والتنفيذ هو الحجم لا الوزن، ويترتب على ذلك احتساب النقص في الكمية وتحديد الفرق السعري وفقاً للحجم.
يباع الخشب ويشتري بالحجم وليس بأوزن مما يتوجب معه اعتبار الحجم أساسا لحساب الكمية الناقصة وتحديد السعر النقص على هذا الأساس