• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقاس بيع الخشب وشراؤه بالحجم لا بالوزن ويُعتد بالحجم أساساً لتقدير النقص في الكمية والثمن

في عقود بيع الخشب، يكون معيار التقدير والتنفيذ هو الحجم لا الوزن، ويترتب على ذلك احتساب النقص في الكمية وتحديد الفرق السعري وفقاً للحجم.

نص الاجتهاد

يباع الخشب ويشتري بالحجم وليس بأوزن مما يتوجب معه اعتبار الحجم أساسا لحساب الكمية الناقصة وتحديد السعر النقص على هذا الأساس