• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تلخيص دفاع وكيل المتهم والرد عليه في أحكام الجنايات تحت طائلة النقض

إغفال محكمة الجنايات تلخيص دفاع وكيل المتهم والرد عليه في الحكم يُشكّل مخالفةً لأصول المحاكمة وموجباً لنقض الحكم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1509 – على محكمة الجنايات تلخيص دفاع وكيل المتهم والرد عليه تحت طائلة النقض. حيث أن محكمة الجنايات لم تعمد في حكمها الى تلخيص دفاع وكيل المتهم لم ترد عليه – مخالفة بذلك حكم المادة 310 أصول جزائية، وما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة (القاعدة 2700) من مما يصمه بمخالفة القانون، يتعين نقضه، بما يتيح للطاعن أحمد اثارة ما يعن له من دفوع أمام محكمة الموضوع كما يتيح للمحكمة – حال الادانة – اعمال آثار العفو العام رقم 6 لعام 1985 لهذه الأسباب تقرر بالاجماع: نقض الحكم المطعون فيه.