• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وضع السند في التنفيذ إذا كان الالتزام تخييرياً قبل دعوة المدين إلى اختيار محل الالتزام

الالتزام التخييري لا يُنفَّذ جبراً على أحد بدليه قبل أن يباشر المدين حقه في الاختيار أو يُدعَى قانوناً إلى تعيين نوع الالتزام، لأن التنفيذ لا يستقر على محلٍّ محدد إلا بعد هذا التعيين.

نص الاجتهاد

اذا كان الالتزام تخييريا أي أن المدين مخير بين دفع مبلغ من النقود أو القيا بإجراء معين ولم يكن المدين قد اختار نوع الالتزام فيجب دعوته لذلك قبل وضع السند في دائرة التنفيذ