الالتزام التخييري لا يُنفَّذ جبراً على أحد بدليه قبل أن يباشر المدين حقه في الاختيار أو يُدعَى قانوناً إلى تعيين نوع الالتزام، لأن التنفيذ لا يستقر على محلٍّ محدد إلا بعد هذا التعيين.
اذا كان الالتزام تخييريا أي أن المدين مخير بين دفع مبلغ من النقود أو القيا بإجراء معين ولم يكن المدين قد اختار نوع الالتزام فيجب دعوته لذلك قبل وضع السند في دائرة التنفيذ