الحكم الصادر بالأكثرية يقتضي تسبيبًا يُظهر مناقشة أوجه المخالفة والرد عليها بما يستند إلى أوراق الدعوى، بحيث يتبيّن رجحان رأي الأكثرية على الرأي الآخر.
ان صدور الحكم بالأكثرية يوجب على هذه الأكثرية أن تتولى مناقشة النقاط المثارة في المخالفة والرد عليها بحيث تبدو الأخطاء التي انطوت عليها وكأنها لا تستند إلى أسس مقبولة وغير مؤيدة بالدلائل المستمدة من أوراق الدعوى للتأكيد على أن رأي الأكثرية هو الرأي الصواب