للمحكمة المختصة أن تصدر قرار شهر الإفلاس وتقرير آثار الإفلاس في غرفة المذاكرة متى توافرت شروطه القانونية، دون لزوم المرافعة العلنية.
يحق للمحكمة في غرفة المذاكرة شهر الإفلاس وتوقيف المفلس