• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة في غرفة المذاكرة شهر الإفلاس والأمر بتوقيف المفلس

للمحكمة المختصة أن تصدر قرار شهر الإفلاس وتقرير آثار الإفلاس في غرفة المذاكرة متى توافرت شروطه القانونية، دون لزوم المرافعة العلنية.

نص الاجتهاد

يحق للمحكمة في غرفة المذاكرة شهر الإفلاس وتوقيف المفلس