• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب استجابة قاضي التحقيق لطلبات الدفاع الجوهرية المتعلقة بإثبات البراءة

يلتزم قاضي التحقيق بتمكين الدفاع من تقديم طلباته الجوهرية والإجابة عنها متى كانت من شأنها إثبات البراءة وكانت منتجة في الدعوى.

نص الاجتهاد

«وجوب استجابة قاضي التحقيق لطلبات الدفاع الجوهرية المتعلقة بإثبات البراءة متى كانت منتجة في النزاع.» قرار محكمة النقض – أساس 1335 قرار 1401 تاريخ 9/9/1985.