يلتزم قاضي التحقيق بتمكين الدفاع من تقديم طلباته الجوهرية والإجابة عنها متى كانت من شأنها إثبات البراءة وكانت منتجة في الدعوى.
«وجوب استجابة قاضي التحقيق لطلبات الدفاع الجوهرية المتعلقة بإثبات البراءة متى كانت منتجة في النزاع.» قرار محكمة النقض – أساس 1335 قرار 1401 تاريخ 9/9/1985.