إذا انتقل المأجور إلى المستأجر بعد سلسلة من الانشغالات أو العقود المتعاقبة، فإن اختلاف أطراف تلك العقود يمنع اعتبارها استمراراً لعقد واحد، ولا يسقط حق المؤجر في طلب التخمين.
اذا آل المأجور الى المستأجر بعد سلسلة من الانشغالات فإن ذلك لا يمنع المؤجر من طلب التخمين لأن العقود كانت تتغير بتغير أطرافها وبالتالي لا تعتبر استمرارا للعقود السابقة