• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال المأجور إلى المستأجر بعد تعاقب الانشغالات لا يحول دون طلب المؤجر تخمين الأجرة لعدم استمرار العقود السابقة

إذا انتقل المأجور إلى المستأجر بعد سلسلة من الانشغالات أو العقود المتعاقبة، فإن اختلاف أطراف تلك العقود يمنع اعتبارها استمراراً لعقد واحد، ولا يسقط حق المؤجر في طلب التخمين.

نص الاجتهاد

اذا آل المأجور الى المستأجر بعد سلسلة من الانشغالات فإن ذلك لا يمنع المؤجر من طلب التخمين لأن العقود كانت تتغير بتغير أطرافها وبالتالي لا تعتبر استمرارا للعقود السابقة