قرارات قاضي التحقيق بشأن الدفوع يجب أن تكون مسببة تسبيباً كافياً، ويُعدّ عدم التسبيب قصوراً يعيب القرار.
يتوجب على قاضي التحقيق تسبيب قراره المتعلق برد أو قبول الدفع، وإلا عُدّ القرار مشوباً بالقصور في التعليل. قرار محكمة النقض السورية رقم 821 أساس 973 تاريخ 18/9/1985.