• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسبيب قرار قاضي التحقيق عند قبول أو رد الدفع

قرارات قاضي التحقيق بشأن الدفوع يجب أن تكون مسببة تسبيباً كافياً، ويُعدّ عدم التسبيب قصوراً يعيب القرار.

نص الاجتهاد

يتوجب على قاضي التحقيق تسبيب قراره المتعلق برد أو قبول الدفع، وإلا عُدّ القرار مشوباً بالقصور في التعليل. قرار محكمة النقض السورية رقم 821 أساس 973 تاريخ 18/9/1985.