• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استجواب المقبوض عليهم في الجنحة المشهودة

الأصل وجوب استجواب المقبوض عليه بجنحة مشهودة قبل تركه، ولا يُستثنى من ذلك إلا لسبب قانوني مبرر يجب التصريح به في قرار الترك.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب السادس: أصول المحاكمة في الجنح المشهودة/مادة 237/ 1215 – عدم ترك المقبوض عليهم بجنحة مشهودة إلا بعد استجوابهم. نذكر السادة قضاة النيابة العامة بوجوب مراعاة أحكام المادة 231 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعدم ترك المقبوض عليهم بجنحة مشهودة إلا بعد استجوابهم أصولاً. كما ننوه بأنه في حال وجود سبب قانوني يبرر الترك قبل الاستجواب كأن يتبين أن المقبوض عليه لم يقترف جنحة مشهودة فإنه يكون من الواجب بيان ذلك السبب في متن قرار الترك. (بلاغ رقم 31 تاريخ 19 / 9 / 1985) وزير العدل