لا يجوز ترك المقبوض عليه بجنحة مشهودة قبل استجوابه، إلا إذا قام سبب قانوني يبرر ذلك، وفي هذه الحالة يجب تسبيب قرار الترك ببيان هذا السبب.
يتوجب عدم ترك المقبوض عليهم بجنحة مشهودة إلا بعد استجوابهم المناقشة: نذكر السادة قضاة النيابة العامة بوجوب مراعاة أحكام المادة 231 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعدم ترك المقبوض عليهم بجنحة مشهودة إلا بعد استجوابهم أصولاً. كما ننوه بأنه في حال وجود سبب قانوني يبرر الترك قبل الاستجواب كأن يتبين أن المقبوض عليه لم يقترف جنحة مشهودة فإنه يكون من الواجب بيان ذلك السبب في متن قرار الترك.