إذا بلغ العيب في الحكم حدَّ الانعدام، انتفى عنه وصف الحكم القضائي الصحيح ولم يصلح أساساً قانونياً للتنفيذ الجبري.
الحكم المعدوم لا يعتبر حكما قضائيا صالحا للتنفيذ