لا يجوز تنفيذ قرار رفع الحجز إلا إذا كان صادراً في قضاء الخصومة ومذيلًا بالنفاذ المعجل أو مكتسباً الدرجة القطعية.
القرار برفع الحجز يجب أن يصدر في قضاء الخصومة متصفا بالنفاذ المعجل أو مكتسبا الدرجة القطعية حتى يمنك تنفيذه