الولاية المالية للقيم أو الوصي لا تشمل الولاية على النفس، وبالتالي لا تُقبل صفة القيم في الادعاء بجرم يفترض ولايةً على النفس أو سلطةً شخصية على القاصر.
إن صلاحية القيم تتساوى مع صلاحية الوصي التي تقتصر على الولاية بالمال فقط ولا تنصرف إلى الولاية على النفس. ولا يجوز للقيم الادعاء بجرم إبعاد قاصر عن سلطة وليه لعدم صلاحية القيم ليكون ولياً على النفس.