يُبطل الإجراء أو القرار القضائي إذا شُرط القانون الإجرائي تبليغ ذوي الشأن قبله ولم يتم هذا التبليغ، وتُطبَّق قوانين الأصول فور نفاذها على الإجراءات والدعاوى التي لم يُفصل فيها أو لم تكتمل قبل العمل بها.
إن قوانين الأصول تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها. وعليه فإن عدم تبليغ الاخبار لأصحاب التأمينات على العقار موضوع الاحالة قبل قرار الاحالة القطعية، يوجب بطلان هذه الاحالة.