• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري قوانين الأصول على الإجراءات غير المفصولة ويترتب بطلان الإحالة العقارية إذا لم يُبلَّغ أصحاب التأمينات قبل صدور قرار الإحالة القطعية

يُبطل الإجراء أو القرار القضائي إذا شُرط القانون الإجرائي تبليغ ذوي الشأن قبله ولم يتم هذا التبليغ، وتُطبَّق قوانين الأصول فور نفاذها على الإجراءات والدعاوى التي لم يُفصل فيها أو لم تكتمل قبل العمل بها.

نص الاجتهاد

إن قوانين الأصول تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها. وعليه فإن عدم تبليغ الاخبار لأصحاب التأمينات على العقار موضوع الاحالة قبل قرار الاحالة القطعية، يوجب بطلان هذه الاحالة.