أجر المثل لا يُعتدّ به إلا عند ثبوت علاقة إيجارية أصولاً، مع انعدام الاتفاق على الأجرة أو طريقة تقديرها، أو عند تعذر إثبات الأجرة المتفق عليها.
يشترط لاعتبار وجود أجر المثل أن يكون هناك عقد إيجار بين الطرفين أصولا و أن لا يوجد اتفاق بينهما على مقدار الأجرة أو كيفية تقديرها أو أن يتعذر اثبات الأجرة بينهما