إذا تم الترخيص ببناء العقار بعد نفاذ المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 1976، فإن الأجور لا تُحَدَّد وفق قاعدة التحيد، ويبقى تحديد بدل الإيجار حراً لمدة ست سنوات من تاريخ الرخصة الممنوحة للبناء.
نصت الفقرة د من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 1976 على أنه لا تخضع لقاعدة تحيد الأجور العقارات التي يتم الترخيص ببنائها بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويبقى التعاقد على تحديد بدل إيجارها حرا لمدة ست سنوات ابتداء من تاريخ الرخصة الممنوحة للبناء