إذا كانت العقارات داخلة في منطقة تنظيمية وبدأت أعمال التنظيم فيها، فإن النزاع حول ملكيتها لا يعود من اختصاص القضاء العادي، بل ينعقد للجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في قانون تنظيم عمران المدن.
ان المنازعة حول ملكية العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية تخرج عن اختصاص القضاء العادي في المنطقة التنظيمية بمجرد فتح أعمال التنظيم فيها ويدخل في اختصاص اللجنة الإدارية المنصوص عنها في قانون تنظيم عمران المدن