• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخرج منازعة ملكية العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية من اختصاص القضاء العادي بمجرد بدء أعمال التنظيم وتنعقد للجنة الإدارية المختصة

إذا كانت العقارات داخلة في منطقة تنظيمية وبدأت أعمال التنظيم فيها، فإن النزاع حول ملكيتها لا يعود من اختصاص القضاء العادي، بل ينعقد للجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في قانون تنظيم عمران المدن.

نص الاجتهاد

ان المنازعة حول ملكية العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية تخرج عن اختصاص القضاء العادي في المنطقة التنظيمية بمجرد فتح أعمال التنظيم فيها ويدخل في اختصاص اللجنة الإدارية المنصوص عنها في قانون تنظيم عمران المدن