الحضانة حق للصغير قبل أن تكون حقاً للحاضنة، لأنها شُرعت لرعايته وخدمته، فتتقدم مصلحة المحضون على مصلحة الحاضنة عند التعارض.
أن الحضانة ليست حقا خالصا للأم أو الحاضنة وإنما هي حق أيضا للصغير وأن حقه هو الأغلب والأرجح لأنها في الأصل لم تكن الا لرعايته وخدمته