• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحضانة حق للصغير قبل أن تكون حقا خالصا للحاضنة لأنها شرعت لرعايته وخدمته

الحضانة حق للصغير قبل أن تكون حقاً للحاضنة، لأنها شُرعت لرعايته وخدمته، فتتقدم مصلحة المحضون على مصلحة الحاضنة عند التعارض.

نص الاجتهاد

أن الحضانة ليست حقا خالصا للأم أو الحاضنة وإنما هي حق أيضا للصغير وأن حقه هو الأغلب والأرجح لأنها في الأصل لم تكن الا لرعايته وخدمته