• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتماد الاعتراف المنتزع بالعنف والشدة

الاعتراف المشوب بالعنف أو الشدة أو الإكراه لا تكون له حجية في الإثبات ولا يجوز بناء الحكم عليه.

نص الاجتهاد

لا يجوز اعتماد الاعتراف المنتزع بالعنف والشدة